الشيخ أبو القاسم الخزعلي
514
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
( 986 ) 4 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس « 1 » عن بعض أصحابنا ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ! إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الإمام . فكتب عليه السّلام : تصرف الثلث من ذلك إليّ ، والباقي يقسم على سهام اللّه عزّ وجلّ بين الورثة « 2 » . ( 987 ) 5 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسين الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات اللّه عليه . ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضمونا ، فلا بأس « 3 » .
--> - التهذيب : ج 2 ، ص 306 ، ح 1238 ، بتفاوت . عنه وعن الكافي ، البحار : ج 82 ، ص 150 ، س 19 ، مرسلا ، بتفاوت ، والوافي : ج 8 ، ص 733 ، ح 6990 ، ووسائل الشيعة : ج 5 ، ص 359 ، ح 6790 . قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( حكم الصلاة في الخمرة المدنيّة ) . ( 1 ) الظاهر أنّ المراد من « العبّاس » هو « العبّاس بن معروف » الذي يروي عنه محمد بن يحيى ؛ ويحتمل أن يكون المراد من « بعض أصحابنا » هو « علي بن مهزيار الأهوازي » وله كتب عديدة عن الجواد عليه السّلام . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 242 ، ح 938 . عنه الوافي : ج 24 ، ص 48 ، ح 23638 . الاستبصار : ج 4 ، ص 126 ، ح 475 . عنه وعن التهذيب والمقنع ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 277 ، ح 24588 . قطعة منه في ف 5 ، ب 13 ( حكم الوصيّة في الثلث وما زاد عليه ) . ( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 398 ، ح 7 . عنه الوافي : ج 17 ، ص 286 ، ح 17297 ، ووسائل الشيعة : ج 3 ، ص 493 ، ح 4269 ، وج 4 ، ص 463 ، ح 5731 . -